responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 348

......

______________________________
و أمّا إذا كانت أمارة شرعية مطلقا فمقتضى إطلاق دليل اعتبارها أنّ استعمالها علم بالقبلة فيكون العمل بها من العلم بالصلاة إلى القبلة فلا ينحصر اعتبارها بصورة عدم التمكن من إحراز القبلة كما يأتي.

و على الجملة، كفاية إحراز القبلة ظنا و إن يكون أمرا صحيحا لما ورد في صحيحة زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم وجه القبلة»[1] و لا يحتاج إلى الاحتياط بتكرار الصلاة إلى الجهات إلّا أنه إذا ثبت كون شي‌ء أمارة في القبلة مطلقا فمقتضاه كفاية العمل بها و لو مع تحصيل العلم بالقبلة، بل يكون استعمالها علما؛ لأنه لا يمكن أن يجعل الشارع الشي‌ء علامة إلى القبلة مع عدم مصادفته القبلة أبدا.

نعم، إذا لم يدل الدليل على كون شي‌ء أمارة مطلقا كما إذا ورد أنه يجزي إذا لم يعلم وجه القبلة فيتحمل أن يكون إجزاؤه لكونه علامة على أنّ الكعبة بين المشرق و المغرب لمستعمله فلا يجزي مع إمكان تحصيل العلم.

و ممّا ذكرنا يظهر أنه لا مجال للمناقشة في اعتبار البينة إذا كانت شهادة الشاهدين مستندا إلى مبادئ محسوسة كما سنذكر، فإنه و إن لا يعتبر خبر العدلين بواقعة لم تكن علمهما بها من طريق الحس بأن لا تكون الواقعة مع كون الحس بها أمرا عاديا لم يكن علمهما بها بالحس بل كان بالحدس؛ لما ذكرنا في بحث الشهادات من أنّ اعتبار كون علم الشاهد بالواقعة بالحس مأخوذ في معنى الشهادة، فإنّها بمعنى الحضور.

نعم، إذا كانت الواقعة إنّما تكون محسوسة بمبادئها لا بنفسها كالعدالة و الشجاعة


[1] وسائل الشيعة 4: 307، الباب 6 من أبواب القبلة، الحديث الأوّل.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست