الرابع: مدافعة الأخبثين [1]
و نحوهما فيؤخر لدفعهما.
______________________________
المائية، هذا بالإضافة إلى التيمم، و أما بالإضافة إلى ساير الأعذار فيؤخذ
بالقاعدة و هي أنّ التمكن من الاختياري و لو في آخر الوقت كاف في التكليف بصرف
وجوده بين الحدين و لا تصل النوبة إلى الاضطراري إلّا مع عدم التمكن منه حتى في
آخر الوقت.
أقول:
قد تقدم أنه يؤخذ في التيمم بظاهر الطائفة الثانية و هو أنه مع رجاء زوال العذر
تجب الصلاة مع الطهارة المائية لو اتّفق زواله و يرفع اليد بظاهره عن إطلاق
الطائفة الأولى بحملها على صورة التيمم مع اليأس عن زوال العذر قبل خروج الوقت،
نعم التيمم و الصلاة في أول الوقت مع رجاء الزوال جايز بمقتضى الاستصحاب في بقاء
العذر كما هو الحال في ساير الأعذار، إلّا أنّ هذا الجواز ظاهري و لا تكون الصلاة
العذرية مجزية مع كشف الخلاف بطرو التمكن قبل خروج الوقت، نعم في صورة اليأس جواز
البدار في التيمم واقعي أخذا بالطائفة الأولى التي أشرنا إليها.
الرابع:
مدافعة الأخبثين
[1]
المراد أنه لا فضلية في الصلاة مع مدافعة الأخبثين و لو كانت الصلاة في أول وقتها
فلا يكون أول الوقت مع مدافعتهما أفضل، و يستدل على ذلك بما ورد في صحيحة هشام بن
الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة و هو
بمنزلة من هو في ثوبه»[1]. و المراد
بالحاقن حابس البول و الحاقنة حابسته و كأن المصلي كذلك كمن يصلي و البول في ثوبه،
و ظاهرها و إن كان بطلان الصلاة منهما لمن يصلي و يرى في ثوبه بولا إلّا أنه لا بد
من رفع اليد عن الظهور و الحمل على الكراهة
[1] وسائل الشيعة 7: 251، الباب 8 من أبواب قواطع
الصلاة، الحديث 2.