responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 265

الثالث: المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه، و أمّا في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير [1]. و عدم جواز البدار.

______________________________
في صورة سعة وقتها، و على ذلك فيحمل الأمر في كل من الصحيحة و المعتبرة و صحيحتي أبي بصير و ابن مسكان على التخيير و أما أنّ تعيين أن أيا منهما أفضل من الأخرى فيمكن أن يستفاد من صحيحة زرارة الأخيرة من الأمر بالعدول من صلاة الفجر إلى قضاء العشاء، فإنّه لو لم يكن الإتيان بالقضاء أولا أفضل لم يكن وجه للعدول من فريضة الفجر إلى صلاة العشاء، و اللّه العالم.

الثالث: المتيمم مع احتمال زوال العذر

[1] قد تقدم في بحث التيمم أنه قد وردت روايات في مشروعية التيمم و صحة الصلاة معه واقعا، و مقتضى إطلاقها جواز ذلك حتى في صورة احتمال وجدان الماء و التمكن من الوضوء أو الاغتسال قبل خروج الوقت، و في البين أيضا روايات ظاهرها التأخير في التيمم مع احتمال وجدان الماء إلى آخر الوقت مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: «إذا لم تجد ماء و أردت التيمم فأخّر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض»[1] و موثقة ابن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: رجل أمّ قوما و هو جنب و قد تيمّم و هم على طهور، قال:

لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض»[2]. و مثل الماتن قدّس سرّه استفاد بقرينة الحكم بالجواز و الإجزاء في الطائفة الأولى أنّ الأفضل هو التأخير إلى آخر الوقت مع رجاء زوال القدر و طريان التمكن من الطهارة


[1] وسائل الشيعة 3: 384، الباب 22 من أبواب التيمم، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 3: 384، الباب 22 من أبواب التيمم، الحديث 3.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست