______________________________
خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، و إن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح
ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس».[1]
و
قد أجبت عن المعارضة بوجهين:
الأوّل:
أنّ هذه الصحيحتين واردتان في الاتيان بفريضة الفجر قبل قضاء صلاتي المغرب و
العشاء، و صحيحة زرارة و معتبرته واردتان في الإتيان بالفائتة قبل الإتيان بفريضة
الوقت مطلقا، سواء كانت فريضة الوقت صلاة الفجر أو غيرها فيرفع اليد عن إطلاقهما
بالإضافة إلى قضاء صلاتي المغرب و العشاء بعد الفجر.
و
الوجه الثاني: أنّه قد ورد في صحيحة زرارة الأخرى، عن أبي جعفر عليه السّلام: فإن
كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر- إلى أن قال-: و إن كانت المغرب و
العشاء قد فاتتك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة، ابدأ بالمغرب ثم العشاء،
فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثم صل العشاء[2].
و
هذه الصحيحة تكون قرينة على حمل صحيحة أبي بصير و صحيحة عبد اللّه بن مسكان على
صورة ضيق وقت صلاة الغداة برفع اليد عن إطلاقهما فلا يبقى وجه لتخصيص صحيحة زرارة
و معتبرته.
أقول:
لا يمكن حمل صحيحة أبي بصير و صحيحة ابن مسكان على صورة ضيق وقت صلاة الغداة و ذلك
فإنه قد ورد في ذيلهما بعد الأمر بالإتيان بصلاة الفجر أوّلا الأمر ثانيا بالإتيان
بقضاء المغرب و العشاء قبل طلوع الشمس، فإنّ الأمر ثانيا بقضاء المغرب و العشاء
قبل طلوع الشمس قرينة واضحة على أنّ الأمر بالإتيان بفريضة الفجر
[1] وسائل الشيعة 4: 288، الباب 62 من أبواب
المواقيت، الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة 4: 290، الباب 63 من أبواب
المواقيت، الحديث الأوّل.