responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 264

......

______________________________
خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، و إن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس».[1]

و قد أجبت عن المعارضة بوجهين:

الأوّل: أنّ هذه الصحيحتين واردتان في الاتيان بفريضة الفجر قبل قضاء صلاتي المغرب و العشاء، و صحيحة زرارة و معتبرته واردتان في الإتيان بالفائتة قبل الإتيان بفريضة الوقت مطلقا، سواء كانت فريضة الوقت صلاة الفجر أو غيرها فيرفع اليد عن إطلاقهما بالإضافة إلى قضاء صلاتي المغرب و العشاء بعد الفجر.

و الوجه الثاني: أنّه قد ورد في صحيحة زرارة الأخرى، عن أبي جعفر عليه السّلام: فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر- إلى أن قال-: و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة، ابدأ بالمغرب ثم العشاء، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثم صل العشاء[2].

و هذه الصحيحة تكون قرينة على حمل صحيحة أبي بصير و صحيحة عبد اللّه بن مسكان على صورة ضيق وقت صلاة الغداة برفع اليد عن إطلاقهما فلا يبقى وجه لتخصيص صحيحة زرارة و معتبرته.

أقول: لا يمكن حمل صحيحة أبي بصير و صحيحة ابن مسكان على صورة ضيق وقت صلاة الغداة و ذلك فإنه قد ورد في ذيلهما بعد الأمر بالإتيان بصلاة الفجر أوّلا الأمر ثانيا بالإتيان بقضاء المغرب و العشاء قبل طلوع الشمس، فإنّ الأمر ثانيا بقضاء المغرب و العشاء قبل طلوع الشمس قرينة واضحة على أنّ الأمر بالإتيان بفريضة الفجر


[1] وسائل الشيعة 4: 288، الباب 62 من أبواب المواقيت، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 4: 290، الباب 63 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست