responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 263

الثاني: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة [1] و أراد إتيانها.

______________________________
الثاني: الحاضرة لمن عليه فائتة

[1] إذا بنى على أنّ قضاء مافات عن المكلف من الصلاة على المواسعة كما هو الأصح فهل تقديم قضاء الفائت أولا ثم الإتيان بفريضة الوقت أفضل كما هو ظاهر الماتن أو أنه لا فرق بين من عليه الفائتة و من لم تكن عليه في أنّ الإتيان بالفريضة أولا هو الأفضل، و يستدل على الأول بصحيحة زرارة في حديث، قال: «إذا دخل وقت صلاة و لم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلها و إذا قضاها فليصل مافاته ممّا قد مضى»[1] و في معتبرته الأخرى: «إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فإنّ اللّه سبحانه يقول‌ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي‌ و إن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها و اقض الأخرى».[2]

و لكن قد يقال إنهما معارضتان بصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن نام رجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، و إن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، و إن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة» الحديث‌[3] و نحوها صحيحة ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فيصلهما، و إن‌


[1] وسائل الشيعة 4: 287، الباب 62 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 4: 287، الباب 62 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 4: 288، الباب 62 من أبواب المواقيت، الحديث 3.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست