______________________________
و على الجملة، يرفع اليد عن إطلاقاتها بحملها على التعجيل في صورة العذر أو عليه و
على التوسعة في وقتها بالإضافة إلى بعض الموارد كما يأتي، و أمّا أنّ آخر وقت صلاة
الليل طلوع الفجر الثاني فهو المعروف بين أصحابنا قديما و حديثا، بل لم ينسب[1]
الخلاف فيه إلّا من القدماء إلى السيد المرتضى قدّس سرّه[2]
حيث قال بانتهاء وقتها بطلوع الفجر الأول المعبر عنه بالفجر الكاذب، و لم يعلم لما
نسب إليه وجه إلّا ما ورد في صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري، قال: سألت أبا الحسن
الرضا عليه السّلام عن ساعات الوتر؟ قال: أحبها إليّ الفجر الأوّل، و سألته عن
أفضل ساعات الليل؟ قال: الثلث الباقي.[3]
و لكنها لا تدل على انقضاء وقت صلاة بطلوع الفجر الأول، بل و لا على أفضلية
الإتيان بصلاة الليل قبل طلوع الفجر الأول، حيث إنّه لم يعلم أنّ (إلى) حرف غاية،
بل إنه (إليّ) فلا دلالة لها على انتهاء وقتها بالفجر الأول، بل مدلولها كون أفضل
وقت الوتر الفجر الأول كما يدل على ذلك صحيحة معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السّلام عن أفضل ساعات الوتر؟ فقال: «الفجر أول ذلك»[4]
حيث إنّ ظاهرها أنّ الإتيان بالوتر عند الفجر أوّل الوقت الأفضل.
و
كيف كان فلا ينبغي التأمّل في عدم امتداد وقت صلاة الليل إلى طلوع الشمس، بل
المراد من الليل في المقام إلى طلوع الفجر، سواء قيل بأنّ هذا معنى ظاهر الليل
مطلقا أو قيل بظهوره فيما لم يكن في البين قرينة على الخلاف بين غروب الشمس