responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 238

......

______________________________
قال: قلت له: متى أصلي صلاة الليل؟ فقال: «صلها في آخر الليل»[1] و موثقة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الواردة في تعداد النوافل و الاقتصار في بعضها و فيها ثلاثة عشرة ركعة في آخر الليل‌[2] إلى غير ذلك.

و الوجه في عدم المنافاة لما يأتي من أنّ الأفضل في وقتها آخر الليل.

نعم، قد وردت روايات يستظهر منها أنّ صلاة الليل بعد انتصاف الليل أفضل و ألا تدخل وقتها من أول الليل كموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوّله إلى آخره إلّا أنّ أفضل ذلك بعد انتصاف الليل»[3] و معتبرة محمد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك أنه قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل، فكتب: في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء اللّه‌[4]. و رواية الحسين بن علي بن بلال، قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل، فكتب: عند زوال الليل و هو نصفه أفضل، فإن فات فأوّله و آخره جائز.[5]

و فيه أنّ هذه الروايات و إن كان مقتضاها دخول وقت صلاة الليل من أوّل الليل إلّا أنّ مقتضى ما ورد في صحيحة معاوية بن وهب عدم كون التقديم من صلاة الليل في وقتها، بل هو تعجيل كما تقدم و أن قضائها أفضل من الإتيان في أوّل الليل حتى مع العذر كغلبة النوم، نعم لا بأس بالالتزام بالتوسعة في حق المسافر أو في الليالي القصار كما يأتي في المسألة التاسعة.


[1] وسائل الشيعة 4: 256، الباب 45 من أبواب المواقيت، الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة 4: 59، الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 4: 252، الباب 44 من أبواب المواقيت، الحديث 9.

[4] وسائل الشيعة 4: 253، الباب 44 من أبواب المواقيت، الحديث 14.

[5] وسائل الشيعة 4: 253، الباب 44 من أبواب المواقيت، الحديث 13.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست