responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 237

......

______________________________
فراشه فلا يصلي شيئا إلّا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان و لا في غيره»[1] و منها صحيحة فضيل عن أحدهما عليهما السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة[2]. و يضم ما ورد أنه صلّى اللّه عليه و آله: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس و لا من الليل بعد ما يصلي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل»[3] يظهر أنّه لا يدخل وقت صلاة الليل إلّا بعد انتصافه كما لا يدخل وقت نافلة الظهر إلّا بعد الزوال، حيث إنّ الظاهر أنّ غرض الإمام عليه السّلام من نقل فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السّلام بيان وقت الصلاة المشروعة لنافلة الظهر و نافلة الليل.

و يدل على ذلك أيضا ما ورد من أنّ من يغلبه النوم حتى يصبح قضاء صلاة الليل منه أفصل من الإتيان بالتعجيل أول الليل، حيث يظهر منه أنّ الإتيان بنافلة الليل في أول الليل تعجيل إلى الفعل قبل وقته نظير التعجيل في غسل الجمعة يوم الخميس؛ و لذا ذكر أن القضاء أفضل و إلّا فلا معنى لكون القضاء أفضل من الأداء، و في صحيحة معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال: قلت له: إنّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقي من النوم، و قال: إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع و الشهرين أصبر على ثقله، فقال: قرة عين و اللّه قرة عين و اللّه و لم يرخص في النوافل أوّل الليل و قال: القضاء بالنهار أفضل.[4]

و لا ينافي ذلك ما ورد من الأمر بصلاة الليل في آخر الليل كما في صحيحة مرازم،


[1] وسائل الشيعة 4: 248، الباب 43 من أبواب المواقيت، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 4: 248، الباب 43 من أبواب المواقيت، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 4: 230، الباب 36 من أبواب المواقيت، الحديث 5.

[4] وسائل الشيعة 4: 255، الباب 45 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست