responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 240

......

______________________________
و طلوعها، و في صحيحة جميل بن دراج، قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال: «نعم، و بعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون»[1] فإنّ ظاهرها فرض جميل بن دراج تمام وقت صلاة الليل بطلوع الفجر و مفروغية ذلك عنده فلذا سأل عن قضائها بعد طلوع الشمس، و لا يتوهم أنّ القضاء فيها بمعنى الإتيان لا القضاء مقابل الأداء لكون أمره عليه السّلام بقضائها بعد العصر إلى الليل قرينة قطعية على كون المراد بالقضاء مقابل الأداء، و نظيرها صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال: قلت له إنّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم و قال: إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربّما قضيت صلاتي الشهر المتتابع و الشهرين أصبر على ثقله، فقال: قرة عين و اللّه، قرة عين و اللّه، و لم يرخص في النوافل أول الليل و قال القضاء بالنهار أفضل‌[2]. فإنّه يستفاد منها أيضا مفروغية انتهاء وقت صلاة الليل بطلوع الفجر فيكون الإتيان بها بعد طلوعه قضاء و الإمام عليه السّلام قرره على ذلك، و ذكر أنّ القضاء أفضل له و كما يستفاد منها أنّ الإتيان بصلاة الليل في مثل الفرض في أول الليل لا يكون أداء فيحمل ما ورد في الترخيص فيه على مشروعية التعجيل كمشروعية التعجيل بغسل الجمعة، كذلك يستفاد منها الأمر بالإتيان بالوتر أو حتى الإتيان بصلاة الليل بعد طلوع الفجر أنه بعنوان القضاء نظير صحيحة سليمان بن خالد، قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: ربما قمت و قد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال: قلت: أفعل أنا ذا؟


[1] وسائل الشيعة 4: 273، الباب 56 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 4: 255، الباب 45 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست