responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 204

(مسألة 8) قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة و هو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل و وقتا إجزاء من الطرفين [1] و ذكروا أنّ العصر أيضا كذلك فله وقت فضيلة و هو من المثل إلى المثلين، و وقتا إجزاء من الطرفين.

______________________________
و في روايته الأخرى قال: سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول: «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع‌[1]. و الروايتان مع أنّ الظاهر اتحادهما لا تدلان على ارتفاع الكراهة بمجرد فعل النافلة، بل ظاهر هما أنّ الموارد التي أمر فيها بالجمع بين الصلاتين كليلة المزدلفة و السفر و الليلة المطيرة يترك النافلة بين الصلاتين لا أنّ التفريق المستحب بين الفريضتين بناء على القول به يحصل بمجرد فعل النافلة بينهما.

أضف إلى ذلك المناقشة في سندهما فإنّ في سند الأولى سلمة بن الخطاب، و في الثانية محمد بن موسى الظاهر أنه أبو جعفر السلمان الرازي و علي بن عيسى فإنه مجهول نعم لو كان الصحيح محمد بن عيسى فهو محمد بن عيسى بن عبيد.

وقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين‌

[1] قد تقدم سابقا أنّ وقت فضيلة العصر يدخل بسقوط الشفق إلى ثلث الليل و وقتها يدخل من حين دخول الليل إلى الغسق فيكون لها وقت فضيلة و وقتا إجزاء أحد الوقتين بعد دخول الليل إلى سقوط الشفق، و الثاني من ثلث الليل إلى نصفه و المشهور على أنّ نظيرها صلاة العصر فلها وقتا إجزاء أحدهما من زوال الشمس بعد صلاة الظهر إلى صيرورة ظل الشاخص مثله، و الثاني من بعد صيرورة الظل مثلي الشاخص إلى غروب الشمس و وقت فضيلتها من بعد صيرورة ظل الشاخص مثله إلى‌


[1] وسائل الشيعة 4: 224، الباب 33 من أبواب المواقيت، الحديث 3.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست