لكن عرفت نفي البعد في كون
ابتداء وقت فضيلته هو الزوال، نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل.
______________________________
صيرورته مثليه، و لكن قد تقدم أنّ مقتضى الروايات المعتبرة أنّ وقت فضيلتها كوقت
فضيلة الظهر يدخل بزوال الشمس إلّا أنّ قبلها نافلتها كصلاة الظهر، و قد ورد في
موثقة ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأل أبا عبد اللّه عليه
السّلام أناس و أنا حاضر- إلى أن قال:- فقال بعض القوم: إنا نصلي الأولى إذا كانت
على قدمين، و العصر على أربعة أقدام؟ فقال: أبو عبد اللّه عليه السّلام: «النصف من
ذلك أحب اليّ»[1]. و في
صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام سألته عن وقت الظهر؟ قال: «ذراع من زوال
الشمس و وقت العصر ذراعا من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس- إلى أن
قال:- أتدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة لك أن
تتنفل عن زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة و تركت
النافلة[2].
و
في صحيحة أحمد بن عمر، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن وقت الظهر و
العصر؟
فقال
وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، و وقت العصر قامة و نصف إلى
قامتين.[3]
و
قد تقدم في الصحيح عن الحارث بن المغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم جميعا
قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ألا
أنبئكم بأبين من هذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلّا أنّ بين يديها سبحة و
ذلك
[1] وسائل الشيعة 4: 146، الباب 8 من أبواب
المواقيت، الحديث 22.
[2] وسائل الشيعة 4: 141، الباب 8 من أبواب
المواقيت، الحديث 3 و 4.
[3] وسائل الشيعة 4: 143، الباب 8 من أبواب
المواقيت، الحديث 9.