responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 203

و في الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلّا أنّه لا يخلو عن إشكال [1]

______________________________
بأذان و إقامتين، و جمع بين المغرب و العشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد و إقامتين‌[1] و نحوها غيرها كصحيحة عمر بن اذينة عن رهط منهم الفضيل بن يسار و زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ رسول اللّه جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين و جمع بين المغرب و العشاء باذان واحد و إقامتين‌[2]. و موثقة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة، و صلى بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة، و إنما فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليتسع الوقت على أمته‌[3]. و لكن الجمع بهذا النحو أقل ثوابا بالإضافة إلى التفريق لأجل نافلة الفريضة أو إدراك وقت الفضيلة لكل منهما.

[1] لا ينبغي التأمل في ارتفاع الكراهة بمعنى مفضولية الجمع بين الصلاتين في وقت فضيلتهما بالإتيان بنافلة إحدى الصلاتين على ما تقدم من دلالة موثقة سماعة و موثقة ذريح المحاربي و غيرهما، نعم بناء على القول بمفضولية الجمع بين الصلاتين مطلقا بالإضافة إلى تفريقهما و لو في وقت الفضيلة لكل منهما حتى ممن يصلي نافلة الفريضة كما استظهر ذلك من رواية الذكرى و حسنة زرارة فلا ترتفع المفضولية بفعل النافلة، سواء كانت عن نوافل الفريضة أو صلاة تطوّع، و قد يقال بكفاية مجرّد النافلة بين الصلاتين في حصول التفريق بينهما، و يستدل على ذلك برواية محمد بن حكيم، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سمعته يقول: «إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما»[4]


[1] وسائل الشيعة 4: 220، الباب 32 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 4: 223، الباب 32 من أبواب المواقيت، الحديث 11.

[3] وسائل الشيعة 4: 222، الباب 32 من أبواب المواقيت، الحديث 8.

[4] وسائل الشيعة 4: 224، الباب 33 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست