و في الاكتفاء به بمجرد فعل
النافلة وجه إلّا أنّه لا يخلو عن إشكال [1]
______________________________
بأذان و إقامتين، و جمع بين المغرب و العشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد و
إقامتين[1] و نحوها
غيرها كصحيحة عمر بن اذينة عن رهط منهم الفضيل بن يسار و زرارة عن أبي جعفر عليه
السّلام أنّ رسول اللّه جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين و جمع بين المغرب و
العشاء باذان واحد و إقامتين[2]. و موثقة
زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
صلى
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة
من غير علّة، و صلى بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في
جماعة، و إنما فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليتسع الوقت على أمته[3].
و لكن الجمع بهذا النحو أقل ثوابا بالإضافة إلى التفريق لأجل نافلة الفريضة أو
إدراك وقت الفضيلة لكل منهما.
[1]
لا ينبغي التأمل في ارتفاع الكراهة بمعنى مفضولية الجمع بين الصلاتين في وقت
فضيلتهما بالإتيان بنافلة إحدى الصلاتين على ما تقدم من دلالة موثقة سماعة و موثقة
ذريح المحاربي و غيرهما، نعم بناء على القول بمفضولية الجمع بين الصلاتين مطلقا
بالإضافة إلى تفريقهما و لو في وقت الفضيلة لكل منهما حتى ممن يصلي نافلة الفريضة
كما استظهر ذلك من رواية الذكرى و حسنة زرارة فلا ترتفع المفضولية بفعل النافلة،
سواء كانت عن نوافل الفريضة أو صلاة تطوّع، و قد يقال بكفاية مجرّد النافلة بين
الصلاتين في حصول التفريق بينهما، و يستدل على ذلك برواية محمد بن حكيم، عن أبي
الحسن عليه السّلام قال: سمعته يقول: «إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما»[4]
[1] وسائل الشيعة 4: 220، الباب 32 من أبواب
المواقيت، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 4: 223، الباب 32 من أبواب
المواقيت، الحديث 11.
[3] وسائل الشيعة 4: 222، الباب 32 من أبواب
المواقيت، الحديث 8.
[4] وسائل الشيعة 4: 224، الباب 33 من أبواب
المواقيت، الحديث 2.