(مسألة 4) إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر [1] و إذا بقي
أربع ركعات أو أقل قدّم العصر، و في السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر، و إذا
بقي ركعتان قدّم العصر، و إذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدّم المغرب، و إذا بقي
أربع أو أقل قدّم العشاء، و في السفر إذا بقي أربع ركعات قدّم المغرب، و إذا بقي
أقل قدّم العشاء، و يجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة
أو أزيد، و الظاهر أنها حينئذ أداء، و إن كان الأحوط عدم نية الأداء و القضاء.
______________________________
يكون ارتفاع التكليف بعد لفقد التمكن أو خروج الشخص عن قابلية التكليف لم يكن
مقدار أربع ركعات من الوقت المختص لصلاة العصر و المكلف في تلك الفترة يتمكن من
الإتيان بصلاة الظهر من غير خلل و نقص فيها، حيث إنها غير مشروطة بوقوعها قبل صلاة
العصر، بخلاف الإتيان بصلاة العصر فإنّها يؤتى بها فاقدة لشرطها فالتكليف بصلاة العصر
غير ثابت في حقّه، و ليس المقام من صغريات التزاحم بين التكليفين، بل الثابت حقه
وجوب إحدى الصلاتين فقط و هو صلاة الظهر لعدم اشتراط في ناحيتها بوقوعها قبل
العصر، بخلاف صلاة العصر فإنها مشروطة بوقوعها بعد صلاة الظهر، ليس المورد من
موارد سقوط الاشتراط من الصلاة لعدم صيرورة صلاة الظهر قضاء حتى يقال بأنّ صلاة
العصر أداء مع صيرورة الظهر قضاء غير مشروطة بتقديم قضاء الظهر.
إذا
بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر
[1]
و ذلك فإنّ المكلف في الفرض متمكّن من إدراك ركعة من صلاة الظهر في وقتها و مقتضى
ما دلّ على من أدرك ركعة من وقت الصلاة فقد أدركها كون صلاة الظهر