responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 191

طهرت من الحيض و لم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات فإنّ اللازم حينئذ إتيان العصر فقط و كذا إذا بلغ الصبي و لم يبق إلّا مقدار أربع ركعات فإنّ الواجب عليه خصوص العصر فقط و أمّا إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بإحداهما [1] بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جنّ أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات و نحو ذلك.

______________________________
حايضا في وقت أدائها فصلاة ظهرها غير داخلة فيه، بخلاف صلاة العصر فإنّها حيث كانت مشروطة بوقوعها بعد صلاة ظهرها فقد فاتت في زمان حيضها فلا قضاء عليها من ناحيتها، و كذا الأمر بالإضافة إلى من يلتزم بالوقت الاختصاصي بالمعنى الذي التزم به المشهور و مثل ذلك ما إذا طهرت الحائض قبل الغروب بحيث تتمكن من الإتيان بأربع ركعات فإنّه يجب عليها الإتيان بصلاة العصر في ذلك المقدار؛ لأنّ جعل غروب الشمس منتهى الوقت لصلاتين مع اعتبار وقوع الثانية بعد الظهر اختصاص ذلك الوقت بصلاة العصر و سقوط شرط الترتيب لعدم التمكن من رعايته، و من ذلك ما إذا بلغ الصبي و لم يبق من وقت الظهرين إلّا مقدار أربع ركعات حيث إنّ الواجب عليه خصوص صلاة العصر فقط.

[1] ذكر قدّس سرّه أنّه إذا فرض أنّ المكلف لا يدرك من الوقت المشترك إلّا مقدار أربع ركعات كما إذا أفاق المجنون الأدواري فيه بمقدار يكفي للإتيان بإحدى الصلاتين أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جنّ بعد مضي مقدار من الوقت يسع لأربع ركعات أو مات بعده ففي أمثال ذلك يكون مخيرا بين الصلاتين، و لكن لا يخفى أنّ المكلف المزبور لا يكون في الفرض متمكنا من الإتيان بالصلاتين فلا يجب عليه الظهرين جميعا، و بما أنه لم يجعل طرو الجنون ثانيا أو الموت غاية لوجوب الصلاتين و إنّما

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست