responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 253

و هل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الّذي أتى به الأوّل فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه و بذلك العنوان أو هو واجب عليه تعبّدا و يكون لنفسه؟ وجهان، لا يبعد الظهور في الأوّل و لا ينافي كونه عقوبة فإنّه يكون الإعادة عقوبة، و لكن الأظهر الثاني، و الأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمّة.

ثمّ لا يخفى عدم تماميّة ما ذكره ذلك القائل من عدم استحقاق الأجرة في صورة كون الإجارة معيّنة، و لو على ما يأتي به في القابل لانفساخها و كون وجوب الثاني تعبّدا لكونه خارجا عن متعلّق الإجارة و إن كان مبرئا لذمّة المنوب عنه، و ذلك لأنّ الإجارة و إن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأوّل لكنّها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبّدا لكونه عوضا شرعيا تعبديّا عمّا وقع عليه العقد، فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة على الثاني.

و قد يقال بعدم كفاية الحج الثاني أيضا في تفريغ ذمّة المنوب عنه بل لا بدّ للمستأجر أن يستأجر مرّة أخرى في صورة التعيين و للأجير أن يحج ثالثا في صورة الإطلاق، لأنّ الحج الأوّل فاسد، و الثاني إنّما وجب للإفساد عقوبة فيجب ثالث، إذ التداخل خلاف الأصل. و فيه أنّ هذا إنّما يتمّ إذا لم يكن الحج في القابل بالعنوان، فسخ الاجارة بتخلف الشرط و استرداد الاجرة المسماة على ما تقدم، نعم هذا مع قطع النظر عما ورد في صحيحة اسحاق بن عمار «من ان على الأجير الحج من قابل و عمله مجزي عن المنوب عنه» و تعليل ذلك بضمان الأجير، فانه بناء على بطلان الحج الاول يكون المجزي الحج من قابل حتى في صورة تقييد الحج في عقد الاجارة بالسنة الحالية، كما هو مقتضى الاطلاق في الصحيحة و التعليل بضمان الأجير مع كون المجزي الحج الثاني، مقتضاه كون الحج من قابل بدلا شرعيا للعمل المستاجر عليه، فيكون البدل وفاء بعقد الاجارة و لازم ذلك استحقاق الأجير الأجرة المسماة بالحج عن المنوب عنه في القابل حتى في صورة التقييد بالسنة الحالية في الاجارة.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست