responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 252

إرادة النقصان و عدم الكمال مجاز لا داعي إليه، و حينئذ فتنفسخ الإجارة [1] إذا كانت معيّنة و لا يستحق الأجرة و يجب عليه الإتيان من قابل بلا أجرة، و مع إطلاق الإجارة تبقى ذمّته مشغولة و يستحق الأجرة على ما يأتي به في القابل.

و الأقوى صحّة الأوّل، و كون الثاني عقوبة لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاج عن نفسه، و لا فرق بينه و بين الأجير، و لخصوص خبرين في خصوص الأجير عن إسحاق بن عمّار عن أحدهما عليهما السّلام «قال: قلت: فإن ابتلي بشي‌ء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحج من قابل أيجزئ عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت: إنّ الأجير ضامن الحج، قال: نعم»، و في الثاني سئل الصادق عليه السّلام: «عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجّه شيئا يلزم فيه الحج من قابل و كفارة قال عليه السّلام: هي للأوّل تامّة، و على هذا ما اجترح»، فالأقوى استحقاق الأجرة على الأوّل و إن ترك الإتيان من قابل عصيانا أو لعذر، و لا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معيّنة.

الحج من قابل، و يترتب على ذلك انه لو مات و عليه الحج العقوبتي لم يخرج من تركته، بل هو كالحج النذري يجب قضائه من ثلثه إذا أوصى به، بخلاف ما إذا قيل بالبطلان فانه يكون عليه حجة الاسلام يخرج من تركته إذا كان ما عليه سابقا حجة الاسلام.

[1] قد تقدم ان الانفساخ ينحصر على مورد انكشاف عدم تمكن الأجير من العمل المستأجر عليه و لا تعم مورد عدم الوفاء بالاجارة مع تمكنه عليه، بل في مورد عدم وفائه يتخير المستأجر بين ابقاء الاجارة و مطالبة الأجير ببدل العمل الذي كان مملوكا له بعقد الاجارة أو فسخها و استرداد الاجرة المسماة إذا دفعها اليه من قبل، و هذا مع تقييد العمل المستأجر عليه بحج السنة، و اما مع الاطلاق فيجب على الأجير الاتيان به في السنة القادمة أو مستقبلا مع عدم اشتراط الفورية، و الا يجوز له‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست