بان عليه الحج من قابل، ظاهره
اعادة الحج و عدم كونه مجزيا في امتثال التكليف السابق، و لكن شيء من التعبير
بالفساد و الأمر بالحج من قابل لا يمكن ان يكون صالحا في الحكم ببطلان الحج، لان
الأمر باتمام الحج المزبور مقتضاه صحته، و لو كان الحج محكوما بالبطلان كمن لم
يدرك شيئا من الوقوفين يكون غاية الأمر التكليف باتمامه عمرة مفردة، و يدل ايضا
على صحته و اجزائه عن التكليف المتوجه إليه من قبل صحيحة زرارة قال: سألته عن محرم
غشي امراته و هي محرمة، قال:
جاهلين
أو عالمين؟ قلت: اجبني على الوجهين إلى ان قال: و إن كانا عالمين فرق بينهما من
المكان الذي احدثا فيه و عليهما الحج من قابل، فاذا بلغا المكان الذي احدثا فيه
فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما و يرجعا إلى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا، قلت:
فأي الحجتين لهما قال الاولى التي احدثا فيها ما احدثا و الاخرى عليهما عقوبة»[1]
و يضاف إلى ذلك خصوص ما ورد في الاجير و هي صحيحة اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام «في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو
كفارة، قال: هي للاول تامة و على هذا ما اجترح»[2]
و في مضمرته قال: «سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة إلى أن قال: قلت: فان ابتلى
بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الاول؟ قال: نعم قلت:
لان
الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم»[3] و يؤيد
ذلك أي صحة الحجة الاولى و كونها مجزية عن التكليف عدم ورود الأمر بإعادة الحج في
الروايات، بل الوارد فيها عليه
[1] وسائل الشيعة 13: 112، الباب 3 من أبواب
كفارات الاستمتاع، الحديث 9.
[2] وسائل الشيعة 11: 185، الباب 15 من أبواب
النيابة في الحج، الحديث 2.