بمعنى الفورية إذ لا دليل
عليها، و القول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف، فحالها حال البيع في أنّ
إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة و وجوب المبادرة معها.
(مسألة
20) إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنّها لو زادت
ليس له استرداد الزائد، نعم يستحب الإتمام كما قيل، بل قيل يستحب على الأجير أيضا
رد الزائد، و لا دليل بالخصوص على شيء من القولين، نعم يستدل على الأوّل بأنّه
معاونة على البر و التقوى، و على الثاني بكونه موجبا للإخلاص في العبادة.
(مسألة
21) لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر، فكالحاج عن نفسه يجب
عليه إتمامه و الحج من قابل و كفارة بدنة، و هل يستحق الأجرة على الأوّل أو لا؟
قولان مبنيان على أنّ الواجب هو الأوّل و أنّ الثاني عقوبة أو هو الثاني و أنّ
الأوّل عقوبة.
قد
يقال بالثاني للتعبير في الأخبار بالفساد [1] الظاهر في البطلان، و حمله على
حكم
الأجير اذا أفسد حجه بالجماع
[1]
و قد ورد في صحيحة سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول «في
الجدال شاة و في السباب و الفسوق بقرة و الرفث فساد الحج»[1]
و في صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السّلام «عن الرفث و الفسوق و
الجدال ما هو و ما على من فعله، فقال: الرفث جماع النساء»[2]
و استظهر من اطلاق الفساد في الصحيحة و غيرها بطلان الحج، غاية الأمر يقيد البطلان
بما يستفاد من بعض الروايات ككون الجماع بعد احرام الحج و قبل الوقوف بالمشعر، بل
قيل ان التعبير
[1] وسائل الشيعة 13: 148، الباب 2 من أبواب بقية
كفارات الإحرام، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 12: 465، الباب 32 من أبواب تروك
الإحرام، الحديث 4.