responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 254

و الظاهر من الأخبار على القول بعدم صحّة الأوّل وجوب إعادة الأوّل، و بذلك العنوان فيكفي في التفريغ و لا يكون من باب التداخل فليس الإفساد عنوانا مستقلا، نعم إنّما يلزم ذلك إذا قلنا إنّ الإفساد موجب لحج مستقل لا على نحو الأوّل و هو خلاف ظاهر الأخبار.

و قد يقال في صورة التعيين إنّ الحج الأوّل إذا كان فاسدا و انفسخت الإجارة يكون لنفسه، فقضاؤه في العام القابل أيضا يكون لنفسه و لا يكون مبرئا لذمّة المنوب عنه فيجب على المستأجر استئجار حج آخر، و فيه أيضا ما عرفت من أنّ الثاني واجب بعنوان إعادة الأوّل، و كون الأوّل بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه لنفسه لا يقتضي كون الثاني له و إن كان بدلا عنه لأنّه بدل عنه بالعنوان المنوي لا بما صار إليه بعد الفسخ.

هذا و الظاهر عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحج الأوّل المستأجر عليه واجبا أو مندوبا، بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام و الإعادة في النيابة تبرّعا أيضا [1] و إن كان لا يستحق الأجرة أصلا.

(مسألة 22) يملك الأجير الأجرة بمجرّد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل و لم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره، و لا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عينا أو دينا لكن إذا كانت عينا و نمت كان النماء [1] فان الصحيحة الاخرى لاسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام تعم صورة النيابة تبرعا، حيث ورد فيها «الرجل يحج عن آخر اجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هي للاول تامة و على هذا ما اجترح» و لكنها كالصريحة في صحة الحج الاول و اجزائه عن المنوب عنه.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست