هو الإتيان بقصد ما عليه، و
ليس المقام من باب التداخل بالإجماع، كيف و إلّا لزم كفاية الحج عن الغير أيضا عن
حجّة الإسلام، بل لا بدّ من تعدّد الامتثال مع تعدّد الأمر وجوبا و ندبا أو مع
تعدّد الواجبين، و كذا ليس المراد من حجّة الإسلام الحج الأوّل بأي عنوان كان كما
في صلاة التحيّة و صوم الاعتكاف، فلا وجه لما قاله الشيخ قدّس سرّه أصلا، نعم لو
نوى الأمر المتوجّه إليه فعلا و تخيّل أنّه أمر ندبي غفلة من كونه مستطيعا أمكن
القول بكفايته عن حجّة الإسلام لكنّه خارج عمّا قاله الشيخ، ثمّ إذا كان الواجب
عليه حجّا نذريا أو غيره و كان وجوبه فوريا فحاله ما ذكرنا في حجّة الإسلام من عدم
جواز حج غيره و أنّه لو حجّ صحّ أو لا و غير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب
القاعدة.
و
دعوى امكان تعلق الامضاء بالاجارة و ايجاب الوفاء به مشروطا بترك الحج عن نفسه لا
يمكن المساعدة عليها، فان المنشأ ملك المستأجر للحج عن ميته بملكية مطلقة، و امضاء
الملكية المطلقة و وجوب الوفاء بالاجارة كذلك لا يجتمع مع وجوب الحج على الاجير
بان يحج عن نفسه، و لو فرض ان المنشاء بالاجارة هو ملك المستأجر الحج عن ميته
معلقا و مشروطا بترك الاجير الحج عن نفسه، فهذا من التعليق في العقد فيحكم
ببطلانه. و دعوى ان المنشأ للمستأجر و إن كان من قبيل الملك المطلق و لكن امضاء
الشارع و إيجابه الوفاء به معلق، يعني مشروط بترك الاجير الحج عن نفسه، نظير ما
ينشىء المتعاقدان في بيع السلم ملك العوضين بالعقد و لكن امضاء الشارع ذلك العقد
مشروط بقبض الثمن في المجلس لا يمكن المساعدة عليها أيضا، و ذلك فان عقد السلم ما
لم يقبض الثمن في المجلس لا يكون مورد الامضاء اصلا، و انما يتعلق به الامضاء من
حين قبض الثمن. حيث يتم به العقد لا أنه يتعلق به الامضاء من الاول، لكنه على
تقدير تحقق القبض في المجلس بنحو الشرط المتأخر. و هذا النحو من الامضاء و إن كان
ممكنا في بيع السلم أو غيره إلا انه