خلاف ظاهر ما دل على اشتراط قبض
الثمن فيه في المجلس، فإن ظاهره أنه قيد لتمام العقد بنحو الشرط المقارن، و في
مفروض المسألة لا يمكن أن يكون سقوط وجوب الحج عن نفسه و تركه في سنة الاستطاعة
شرطا لتمام عقد الاجارة، حيث إنّه إن لم يخرج إلى الحج حتى فوات زمن الخروج لم
يمكن الوفاء بالعقد أيضا، و مع خروجه و احرامه للحج عن الغير فلا يمكن فرض تمام
عقد الاجارة، حيث وقعت اعماله قبل تمام عقدها، و بتعبير آخر الملك المنشأ في
الاجارة ملك مطلق لا معلّق و إلّا بطلت الاجارة للتعليق في عقده، و هذا الملك
المطلق لا يمكن أن يقع مورد امضاء الشارع كما انشأ حتى بعد سقوط وجوب الحج عن نفسه
كما ذكرنا فلا يقاس باشتراط القبض في بيع السلم.