responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 173

خلاف ظاهر ما دل على اشتراط قبض الثمن فيه في المجلس، فإن ظاهره أنه قيد لتمام العقد بنحو الشرط المقارن، و في مفروض المسألة لا يمكن أن يكون سقوط وجوب الحج عن نفسه و تركه في سنة الاستطاعة شرطا لتمام عقد الاجارة، حيث إنّه إن لم يخرج إلى الحج حتى فوات زمن الخروج لم يمكن الوفاء بالعقد أيضا، و مع خروجه و احرامه للحج عن الغير فلا يمكن فرض تمام عقد الاجارة، حيث وقعت اعماله قبل تمام عقدها، و بتعبير آخر الملك المنشأ في الاجارة ملك مطلق لا معلّق و إلّا بطلت الاجارة للتعليق في عقده، و هذا الملك المطلق لا يمكن أن يقع مورد امضاء الشارع كما انشأ حتى بعد سقوط وجوب الحج عن نفسه كما ذكرنا فلا يقاس باشتراط القبض في بيع السلم.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست