responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 137

(مسألة 75) لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه، و وجب عليه الإعادة من الميقات [1]، و لو لم يتمكّن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه و لا يكفيه إدراك أحد الوقوفين مسلما لأن إحرامه باطل.

تكليفهم مع بطلان عملهم حال كفرهم، و مع إسلامهم لا يثبت في حقهم القضاء، و هذا في الحقيقة إشكال في تكليفهم بالقضاء لا بالاضافة إلى الاداء. حيث يمكن لهم امتثال التكليف به باسلامهم في الوقت، و اما بالاضافة إلى القضاء فتكليفه غير معقول. لأنّه لا يصح عمله بدون اسلامه، و مع اسلامه يسقط التكليف بالقضاء، و لذا ذكر الماتن أن تكليفهم حال كفرهم بالقضاء تهكمى لتسجيل العقاب. و لكن لا يخفى ما فيه فإن الكفار على مسلك تكليفهم بالفروع مكلفون بالتكاليف المتوجهة إلى المسلمين. و التكليف التهكمي ليس داخلا في التكليف، و ذكر ثانيا ان الكافر كما هو مكلف بالاداء في الوقت كذلك مكلف بالاداء خارج الوقت على تقدير تركه فيه.

و على ذلك فلو اسلم الكافر أثناء الوقت و لم يأتي بفريضته فهو مكلف من حين التكليف بالاداء بالقضاء أيضا، فيجب عليه القضاء في الفرض. و فيه ان هذا النحو من التعليق في الواجب و أن يصحح الأمر بالقضاء في حق الكفار، إلا ان شيئا من ادلة القضاء لا يساعد على الواجب المعلق، و دعوى ان ما ذكر في وجوب قضاء الصلاة أو الصوم من التوجيه لا يجري في الحج، فإن وجوبه ليس من المؤقت فلا يمكن المساعدة عليها، فإن وجوب الحج على المستطيع فورا ففورا بمنزلة التوقيت حيث يمكن الأمر في السنة الاولى بحج السنة الثانية على تقدير تركها بعد استطاعته في السنة الاولى إذا اسلم فيها.

[1] الوجه في وجوب الرجوع إلى الميقات و إعادة الاحرام بطلان الاحرام الواقع، فإن كفره كان مانعا عن صحته و لو لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات أحرم من‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست