responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 136

و الأظهر أن يقال: إنّه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعا و إن تركه فمتسكعا، و هو ممكن في حقّه لإمكان إسلامه و إتيانه مع الاستطاعة و لا معها إن ترك، فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال و مأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها، و كذا يدفع الإشكال في قضاء الفوائت فيقال: إنّه في الوقت مكلّف بالأداء و مع تركه بالقضاء، و هو مقدور له بأن يسلم فيأتي بها أداء و مع تركها قضاء فتوجّه الأمر بالقضاء إليه إنّما هو في حال الأداء على نحو الأمر المعلّق، فحاصل الإشكال أنّه إذا لم يصح الإتيان به حال الكفر و لا يجب عليه إذا أسلم، فكيف يكون مكلّفا بالقضاء و يعاقب على تركه؟! و حاصل الجواب أنّه يكون مكلّفا بالقضاء في وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق، و مع تركه الإسلام في الوقت فوّت على نفسه الأداء و القضاء فيستحق العقاب عليه، و بعبارة أخرى كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء، و حينئذ فإذا ترك الإسلام و مات كافرا يعاقب على مخالفة الأمر بالقضاء، و إذا أسلم يغفر له و إن خالف أيضا و استحقّ العقاب.

الحج إذا كان الكافر مستطيعا ثم اسلم و كانت استطاعته باقية فهو مكلف بالحج لاستطاعته عند إسلامه، و كذا ما إذا استطاع بعد اسلامه. نعم إذا لم يستطع بعد إسلامه و كان مستطيعا قبله فلا ينبغي التأمل في عدم وجوب الحج عليه، لان الإسلام يجبّ ما قبله. و هذا و إن ورد في بعض الروايات التي في سندها ضعف، إلا ان الحكم مقطوع به بحسب السيرة القطعية، و لذا لا يجب عليه قضاء الصلاة و الصوم و غيرهما مما فات حال كفره بناء على كون الكفار مكلفين بالفروع، نعم لو اسلم الكافر في وقت الفريضة يجب عليه الاتيان بها في وقتها نظير بقاء استطاعته بعد اسلامه، فإن هذا غير داخل في السيرة المشار إليها بل و لا في حديث الجبّ.

ثم إنه قد يورد على الالتزام بكون الكفار مكلفين بالفروع، بأنه كيف يصح‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست