(مسألة 76) المرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو
حال ارتداده [1]، و لا يصح منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه، و لا يقضى
عنه على الأقوى لعدم أهليته للإكرام و تفريغ ذمّته كالكافر الأصلي، و إن تاب وجب
عليه و صح منه و إن كان فطريا على الأقوى من قبول توبته سواء بقيت استطاعته أو
زالت قبل توبته، فلا تجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لأنّها مختصّة بالكافر الأصلي
بحكم التبادر، و لو أحرم في حال ردته ثمّ تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي، و
لو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة على الأقوى، ففي خبر زرارة عن
أبي جعفر عليه السّلام:
«من
كان مؤمنا فحج ثمّ أصابه فتنة ثمّ تاب يحسب له كل عمل صالح عمله و لا يبطل منه
شيء»، و آية الحبط مختصّة بمن مات على كفره بقرينة الآية الأخرى و هي قوله تعالى:
وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ
حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ، و هذه الآية دليل على قبول توبة المرتد
الفطري، فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له.
موضعه
على ما يأتي في مسأله من ترك الاحرام من الميقات. و على الجملة بعد بطلان الاحرام
من الميقات لكفره لا يفيد إدراك احد الوقوفين، و لا يقاس بما إذا تحرر العبد بعد
إحرامه مع إدراكه احد الوقوفين على ما تقدم.
في
وجوب الحج على المرتد فطريا أو مليا
[1]
و ذلك فإن ما استفيد منه عدم تكليف الكفار بالفروع يختص بالكافر الاصلي، و اما
المرتد فمقتضى الاطلاقات كونه مكلفا بالحج حتى ما إذا استطاع حال ردته. غاية الأمر
أنّه لا يصح منه الحج حال ارتداده، فعليه الانابة و الرجوع إلى الإسلام. و لو احرم
حال ردته ثم اسلم فعليه الرجوع إلى الميقات و الاحرام منه على ما ذكرنا في إحرام
الكافر قبل اسلامه، نعم لو زالت استطاعته عند اسلامه فعليه الحج لاستقراره عليه. و
لا يجري في حقه جب الاسلام لما قبله لاختصاص السيرة