responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 123

(مسألة 67) إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلّا بالمال فهل يجب بذله و يجب الحج أو لا؟ أقوال ثالثها الفرق بين المضر بحاله و عدمه فيجب في الثاني دون الأوّل [1].

(مسألة 68) لو توقّف الحج على قتال العدو لم يجب حتّى مع ظنّ الغلبة عليه و السلامة [2]، و قد يقال بالوجوب في هذه الصورة.

الحج واجبا و لو بنحو الترتب على نحو ترك الواجب الآخر. و على الجملة مجرد وجود واجب آخر أهم أو رعاية حرام آخر أهم أو يحتمل الأهمية لا يوجب ارتفاع الوجوب عن الحج كما هو الحال في صورة استقرار وجوبه فالتفرقة بين الصورتين بلا وجه.

[1] لا يخفى أنه إذا كان دفع المال إلى العدو مضرا بحاله بحيث يقع في الحرج من جهة اعاشته و لو بعد رجوعه فلا يكون مستطيعا إلى الحج على ما تقدم، و اما مع عدم لزومه فإنما يجب الحج إذا لم يكن دفع المال موجبا لتقوية الظالم و بسط سلطته و لو بحسب عمود الزمان، و إلا ففي وجوب الحج بدفع المال تأمل بل منع. نعم لو لم يكن للدفع أثر في بقاء سلطته و تقويته كما يشاهد ذلك في بعض البلاد التي تربع على كرسي الحكم فيها من يأخذ المال قهرا ممن ارادها دخولا أو خروجا، فلا يوجب مثل ذلك سقوط وجوبه.

[2] لا يبعد عدم وجوبه حتى مع العلم بالسلامة فيما إذا كانت الغلبة عليه تستدعي وقوعه في الضرر. نعم إذا كان العدو داخلا في عنوان الباغي أو المحارب يجب دفع شره كفاية و لو بالقتال، و عدم الظن بالسلامة حتى بالاضافة إلى من لا يجب عليه الحج. و على الجملة القتال في الفرض مع احتمال الظفر و السلامة تكليف آخر لا لوجوب الحج، ليقال ان مع العدو المفروض لا يكون تخلية السرب و قتاله من تحصيل استطاعته مع ظن السلامة، بل مع العلم بها و تحصيلها غير لازم.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست