(مسألة 69) لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلّا مع خوف الغرق أو المرض
خوفا عقلائيا [1] أو استلزامه الإخلال بصلاته أو إيجابه لأكل النجس أو شربه، و لو
حجّ مع هذا صحّ حجّه لأنّ ذلك في المقدّمة و هي المشي إلى الميقات كما إذا ركب
دابّة غصبيّة إلى الميقات.
(مسألة
70) إذا استقرّ عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق
الواجبة وجب عليه أداؤها، و لا يجوز له المشي إلى الحج قبلها، و لو تركها عصى، و
أمّا حجّه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمّته لا في عين ماله، و كذا إذا كانت في عين
ماله و لكن كان ما يصرفه في مؤونته من المال الّذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما،
أو كان ممّا تعلّق به الحقوق و لكن كان ثوب إحرامه [2] و طوافه وسعيه و ثمن هديه
من
اذا
انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
[1]
إذا كان الخوف مما يتعارف في ركوب البحر لعامة الناس نوعا، و ان كان هذا الخوف
أمرا عقلائيا، فلا يمنع عن تحقق الاستطاعة الموجبة للحج. فان هذا الخوف متحقق في
ركوب الطائرة بل ركوب السيارة أيضا و لازم للحج. نعم إذا كان البحر متلاطما يجري
فيه الطوفان فيكون مانعا عن تحقق الاستطاعة لعدم تخلية السرب.
و
اما الاخلال ببعض ما يعتبر في الصلاة فلا يسقط وجوب الحج بذلك، لعدم وجوب حفظ
القدرة على الصلاة الاختيارية قبل دخول وقتها و حرمة أكل النجس مع التكليف بالحج
من المتزاحمين و لا يبعد أهمية الحج، و هذا بناء على مانعيه ما ذكر عن الاستطاعة،
فالحج المأتي به و ان كان صحيحا و يجزي عن حجة الإسلام إذا كان مستقرا عليه قبل
ذلك إلا ان مع عدم استقراره لا يكون مجزيا عن حجة الاسلام إذا ابتلى بعد رجوعه
أيضا بما ذكر من المحذور، و الوجه في عدم الاجزاء عدم تحقق الاستطاعة المعتبرة في
وجوبه كما لا يخفى.
[2]
هذا ينافي ما يذكره في مسائل الاحرام من ان لبس ثوبى الاحرام واجب