responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 122

فإذا تحملهما و أتى بالمأمور به كفى.

(مسألة 66) إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجّة الإسلام، و إن اجتمعت سائر الشرائط. لا لأنّ الأمر بالشي‌ء نهي عن ضدّه لمنعه أولا، و منع بطلان العمل بهذا النّهي ثانيا، لأنّ النّهي متعلّق بأمر خارج، بل لأنّ الأمر مشروط بعدم المانع و وجوب ذلك الواجب مانع [1]، و كذلك النّهي المتعلّق بذلك المحرم مانع و معه لا أمر بالحج، نعم لو كان الحج مستقرّا عليه و توقّف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة و أمكن أن يقال بالاجزاء، لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه و منع كون النّهي المتعلّق بأمر خارج موجبا للبطلان‌.

الحرجى و الضرري، فإجزاء الحرجي و الضرري عنه يحتاج إلى دليل، نعم كما ذكرنا سابقا أنه لو أنكشف الحرج أو الضرر بعد تمام الاعمال لا يكون وجوبه منفيا، لان نفي الوجوب في الفرض خلاف الامتنان، فيكون المأتي به مجزيا و داخلا في عنوان حجة الإسلام، أو يكون من الوجود بعد تحقق الشرائط.

لا يجزي الحج إذا استلزم ترك واجب أو ارتكاب محرم‌

[1] لا يخفى انه لو كان الحج مستلزما لترك واجب أو ارتكاب حرام، و قيل بان الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده الخاص، و تقديم جانب الواجب الآخر أو الحرام يكون الحج به محكوما بالفساد حتى مع كون النهي عنه غيريا تبعيا. و ذلك فإن النهي الغيري التبعي يتعلّق بنفس ما هو ضد للواجب لا بعنوانه خارجي، فإن عنوان الضد جهة تعليلة لا تقييدية، و يكون النهي المزبور مانعا عن شمول خطاب الأمر لمتعلق النهي الغيري لعدم امكان اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء، فلا كاشف عن الملاك في ذلك المتعلق. بخلاف ما إذا قيل بعدم الاقتضاء فإنه في الفرض يكون‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست