اشترى شيعي من شافعي شيئا، ثم
انكشف أن البائع الشافعي مغبون فللشيعي إلزامه بعدم حق الفسخ له.
(العاشر):
يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجودا و لا يشترط ذلك عند
الشيعة،
و
عليه فلو اشترى شيعي من حنفي شيئا سلما و لم يكن المسلم فيه موجودا، جاز له إلزامه
ببطلان العقد، و كذلك لو تشيع المشتري بعد ذلك.
(الحادي
عشر): لو ترك الميت بنتا سنية و أخا شيعيا أو تشيع بعد موته،
جاز
له أخذ ما فضل من التركة تعصيبا بقاعدة الإلزام، و إن كان التعصيب باطلا على
المذهب الجعفري، و من هذا القبيل ما إذا مات و ترك أختا و عما أبويا، فإن العم إذا
كان شيعيا أو تشيع بعد ذلك جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب بقاعدة الإلزام، و هكذا
الحال في غير ذلك من موارد التعصيب.
(الثاني
عشر): ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت من المنقول و غيره و الأراضي
و غيرها
و
لا ترث على المذهب الجعفري من الأرض لا عينا و لا قيمة و ترث من الأبنية و الأشجار
قيمة لا عينا، و على ذلك فلو كان الوارث سنيا و كانت الزوجة شيعية جاز لها أخذ ما
يصل إليها ميراثا من الأراضي و أعيان الأبنية و الأشجار بقانون الزامهم بما يدينون
به.
هذه
هي أهم الفروع التي ترتكز على قاعدة الإلزام و بها يظهر الحال في غيرها من الفروع،
و الضابط هو أن لكل شيعي أن يلزم غيره من أهل سائر المذاهب بما يدينون به و يلزمون
به أنفسهم.