الطلاق على الجميع على مذهبه، و
أما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل و عليه فيجوز للشيعي أن يتزوج تلك
المطلقة بقاعدة الالزام بعد انقضاء عدتها.
(الخامس):
لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه،
و
يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام بعد انقضاء عدتها.
(السادس):
يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة دون غيره،
و
عليه فيجوز للشيعي أن يتزوج المرأة الحنيفة المطلقة باكراه بمقتضى قاعدة الالزام.
(السابع):
لو حلف السني على عدم فعل شيء و ان فعله فامرأته طالق، و اتفق انه فعل ذلك
الشيء،
فعندئذ
تصبح امرأته طالقا على مذهبه.
فيجوز
للشيعي ان يتزوجها بمقتضى قاعدة الالزام، و من هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة،
فانه صحيح عندهم و فاسد عندنا و بمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق
عليه واقعا.
(الثامن):
يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه،
و
إن كان المبيع حاويا للوصف المذكور، و على هذا فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا
بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام و إن كان المبيع مشتملا على الوصف
المذكور.