فلو
فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات.
(مسألة
37): يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه.
و
كذا إذا كان إسلامه مشكوكا فيه بلا فرق في ذلك بين البلاد الإسلامية و غيرها.
(مسألة
38): لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم، و لم يمكن تشريح بدن غير
المسلم و لا مشكوك الإسلام، و لم يكن هناك طريق آخر لحفظه
ففي
جوازه اشكال.
أحكام
الترقيع
(مسألة
39): لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لالحاقه ببدن الحي
و
في جوازه فيما لو توقف حفظ حياة مسلم عليه أو أوصى الميت بذلك اشكال و كذا في جواز
ترقيعه بعد القطع و ترتب أحكام بدن الحي عليه و الأظهر ثبوت الدية على القاطع في
جميع الفروض و لا بأس بقطع شيء من عضو انسان للترقيع بعضوه الآخر.
(مسألة
40): هل يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حي للترقيع إذا رضي به؟
فيه
تفصيل: فإن كان من الأعضاء التي كالعين و اليد و الرجل و ما