الفائدة. حيث إنه انما يفيد
فيما إذا كان الخصم بعملة أجنبية. و أما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له، إذ لا
يمكن تنزيله على البيع عندئذ.
و
إما بتنزيل ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة على انه لقاء قيام البنك بالخدمة له
كتسجيل الدين و تحصيله و نحوهما و عندئذ لا بأس به، و أما رجوع موقع الكمبيالة إلى
المستفيد و أخذ قيمتها تماما فلا ربا فيه، و ذلك لأن المستفيد حيث أحال البنك على
الموقع بقيمتها أصبحت ذمة مدينة له بما يساوي ذلك المبلغ.
أعمال
البنوك
تصنف
أعمال البنوك صنفين:
(أحدهما):
محرم
و
هو عبارة عن المعاملات الربوية فلا يجوز الدخول فيها و لا الاشتراك، و العامل لا
يستحق الاجرة لقاء تلك الأعمال.
(ثانيهما):
سائغ،
و
هو عبارة عن الامور التي لا صلة لها بالمعاملات الربوية، فيجوز الدخول فيها و أخذ
الاجرة عليها.
(مسألة
22): لا فرق في حرمة المعاملات الربوية بين بنوك الدول الإسلامية و غيرها.
نعم
تفترقان في أن الأموال الموجودة في الأولى مجهولة المالك لا يجوز التصرف فيها إلا
باذن الحاكم الشرعي أو وكيله. و أما أموال بنوك الدول غير الإسلامية فلا تترتب
عليها أحكام الأموال مجهولة المالك، فيجوز أخذها استنقاذا بلا حاجة إلى اذن الحاكم
الشرعي أو وكيله. كما عرفت.