(أما الأول): فيجوز للدائن أن
يبيع دينه المؤجل الثابت في ذمة المدين بأقل منه حالا، كما لو كان دينه مائة دينار
فباعه بثمانية و تسعين دينارا نقدا. نعم لا يجوز على الأحوط لزوما بيعه مؤجلا،
لأنه من بيع الدين بالدين، و بعد ذلك يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين (موقع
الكمبيالة) بقيمتها عند الاستحقاق.
(و
أما الثاني): فلا يجوز للدائن (الصوري) بيع ما تتضمنه الكمبيالة، لانتفاء الدين
واقعا و عدم اشتغال ذمة الموقع للموقع له (المستفيد) بل انما كتبت لتمكين المستفيد
من خصمها فحسب و لذا سميت (كمبيالة مجاملة) و واضح ان عملية خصم قيمتها في الواقع
إقراض من البنك للمستفيد، و تحويل المستفيد البنك الدائن على موقعها. و هذا من
الحوالة على البريء و على هذا الأساس فاقتطاع البنك شيئا من قيمته الكمبيالة لقاء
المدة الباقية محرم لأنه ربا.
و
يمكن التخلص من هذا الربا إما بتنزيل الخصم على البيع دون القرض (بيانه)- أن يوكل
موقع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمته بأقل منها مراعيا التمييز بين
العوضين، كأن تكون قيمتها خمسين دينارا عراقيا و الثمن ألف تومان ايراني مثلا، و
بعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الكمبيالة مشغولا بخمسين دينارا عراقيا لقاء ألف
تومان ايراني، و يوكل الموقع أيضا المستفيد في بيع الثمن و هو ألف تومان في ذمته
بما يعادل المثمن و هو خمسون دينارا عراقيا، و بذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة
للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع مدينة به للبنك. و لكن هذا الطريق قليل