المكيل أو الموزون من العوضين
المتحدين جنسا، فلو اختلفا في الجنس أو لم يكونا من المكيل أو الموزون فالزيادة لا
تكون ربا، مثلا لو أقرض مائة بيضة لمدة شهرين إزاء مائة و عشر كان ذلك ربا و
محرما، دون ما إذا باعها بها إلى الأجل المذكور مع مراعاة وجود المائز بين
العوضين.
(الرابعة):
أن البيع الربوي باطل من أصله، إلا إذا كانت الزيادة في أحد العوضين من شرط الفعل
فيبطل الشرط دون البيع بخلاف القرض الربوي فانه باطل بحسب الزيادة فقط، و أما أصل
القرض فهو صحيح.
(مسألة
19): الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل أو الموزون. فانه يجوز للدائن أن
يبيع دينه منها بأقل منه نقدا،
كأن
يبيع العشرة بتسعة أو المائة بتسعين مثلا و هكذا.
(مسألة
20): الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها مالية كالأوراق
النقدية،
بل
هي مجرد وثيقة و سند لاثبات ان المبلغ الذي تتضمنه دين في ذمة موقعها لمن كتبت
باسمه، فالمشتري عند ما يدفع كمبيالة للبائع لم يدفع ثمن البضاعة، و لذا لو ضاعت
الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مال و لم تفرغ ذمة المشتري، بخلاف ما
إذا دفع له ورقة نقدية و تلفت عنده أو ضاعت.