للشخص
المدين أن يحيل دائنه على البنك باصدار صك لأمره، أو يصدر أمرا تحريريا إلى البنك
بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن، و ذلك كما إذا استورد التاجر العراقي بضاعة
من الخارج و أصبح مدينا للمصدر، فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل
دينه لأمر المصدر على مراسله أو فرعه في بلد المصدر و يدفع قيمة التحويل للبنك
بنقد بلده، أو يخصم البنك من رصيده لديه. و مرد ذلك قد يكون إلى حوالتين:
(إحداهما):
حوالة المدين دائنه على البنك و بذلك يصبح البنك مدينا لدائنه.
(ثانيهما):
حوالة البنك دائنة على مراسله أو فرعه في الخارج أو على بنك آخر و كلتا الحوالتين
صحيحة شرعا.
(مسألة
23): هل يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة من المحيل؟
الظاهر
أنه لا بأس به و ذلك لأن للبنك حق الامتناع عن القيام بهذه العملية، فيجوز له أخذ
شيء لقاء تنازله عن هذا الحق. نعم إذا لم يكن البنك مأمورا بالتحويل المذكور، و
أراد أخذ عمولة لقاء قيامه بعملية الوفاء و التسديد لم يجز له ذلك إذ ليس للمدين
أن يأخذ شيئا إزاء وفاء دينه في محله. نعم إذا لم يكن للمحيل رصيد لدى البنك و
كانت حوالته عليه حوالة على البريء، جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبول الحوالة، حيث
إن القبول غير واجب على البريء و له الامتناع عنه. و حينئذ