(2)
العقل: فلا يصح طلاق المجنون. و من فقد عقله باغماء، أو شرب مسكر و نحوهما.
(3)
الاختيار: فلا يصح طلاق المكره و المجبور.
(4)
قصد الفراق حقيقة بالصيغة: فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حالة النوم، أو هزلا،
أو سهوا، أو نحو ذلك.
(مسألة
1078): لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض و النفاس.
و
تستثنى من ذلك موارد:
(الأول):
أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
(الثاني):
أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، فان لم يستبن حملها و طلقها زوجها- و هي حائض- ثم
علم أنها كانت حاملا- وقتئذ- وجب عليه أن يطلقها ثانيا على الأحوط.
(الثالث):
أن يكون الزوج غائبا أو محبوسا، و لم يتمكن من استعلام حال زوجته فيصح منه الطلاق،
و إن وقع حال حيضها و أما إذا تمكن الغائب، أو المحبوس من استعلام الحال من جهة
العلم بعادتها، أو ببعض الأمارات الشرعية لم يجز له طلاقها ما لم تمض مدة يعلم
فيها بالطهر، و كذلك إذا سافر الزوج و ترك زوجته- و هي حائض- فانه لا يجوز له أن
يطلقها، ما لم تمض مدة حيضها. و إذا طلق الزوج زوجته في