responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 320

الطلاق و أحكامه‌

[مسائل في الطلاق‌]

(مسألة 1077): يشترط في المطلق أمور:

(1) البلوغ: فلا يصح طلاق الصبي.

(2) العقل: فلا يصح طلاق المجنون. و من فقد عقله باغماء، أو شرب مسكر و نحوهما.

(3) الاختيار: فلا يصح طلاق المكره و المجبور.

(4) قصد الفراق حقيقة بالصيغة: فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حالة النوم، أو هزلا، أو سهوا، أو نحو ذلك.

(مسألة 1078): لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض و النفاس.

و تستثنى من ذلك موارد:

(الأول): أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.

(الثاني): أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، فان لم يستبن حملها و طلقها زوجها- و هي حائض- ثم علم أنها كانت حاملا- وقتئذ- وجب عليه أن يطلقها ثانيا على الأحوط.

(الثالث): أن يكون الزوج غائبا أو محبوسا، و لم يتمكن من استعلام حال زوجته فيصح منه الطلاق، و إن وقع حال حيضها و أما إذا تمكن الغائب، أو المحبوس من استعلام الحال من جهة العلم بعادتها، أو ببعض الأمارات الشرعية لم يجز له طلاقها ما لم تمض مدة يعلم فيها بالطهر، و كذلك إذا سافر الزوج و ترك زوجته- و هي حائض- فانه لا يجوز له أن يطلقها، ما لم تمض مدة حيضها. و إذا طلق الزوج زوجته في‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست