(مسألة
1073): يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرما على زوجة الآخر عن طريق الرضاع،
فيباح
له النظر إليها، و ذلك بأن يتزوج طفلة، ثم ترضع من زوجة أخيه، فتكون المرضعة أم
زوجته و بذلك تندرج في محارمه و يجوز النظر إليها.
(مسألة
1074): إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع،
و
كان اعترافه معقولا لم يجز له أن يتزوجها، و إذا ادعى حرمة المرأة عليه- بعد عقده
عليها- و صدقته المرأة بطل العقد و ثبت لها مهر المثل، إذا كان قد دخل بها و لم
تكن عالمة بالحرمة وقتئذ و أما إذا لم يكن قد دخل بها، أو كان قد دخل بها مع علمها
بالحرمة فلا مهر لها، و نظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل
عليها قبل العقد، أو بعده فيجري فيه «التفصيل الآنف الذكر».
(مسألة
1075): يثبت الرضاع المحرم بأمرين:
«الأول»
إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه: «الثاني» شهادة البينة العادلة على وقوع
الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية و نحو ذلك، و
تحصل البينة بشهادة رجلين، أو رجل مع امرأتين، أو نساء أربع.
(مسألة
1076): إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه
و
إن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملا، بل مع احتماله أيضا أحسن.