responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 318

الارضاع بأجرة أقل أو بدون أجرة. و يحسن بالأم أن لا تأخذ الأجرة على ارضاع ولدها، كما ينبغي للأب أن يعطيها أجرا على ذلك و إن لم تطالبه.

(مسألة 1068): يحسن اختيار المرضعة المؤمنة الاثنى عشرية العفيفة الوضيئة الحميدة في خلقها و خلقها،

و يكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها، و سيئة الخلق، و كريهة الوجه، و غير الاثني عشرية.

كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل بالزنا.

(مسألة 1069): يستحب ارضاع الولد حولين كاملين إذا أمكن ذلك.

مسائل متفرقة في الرضاع‌

(مسألة 1070): يستحب منع النساء من الاسترسال في ارضاع الأطفال دون تحفظ،

خوفا من حصول الزواج بينهم بدون التفات إلى العلاقة الرضاعية.

(مسألة 1071): يستحب للمنتسبين بالرضاع احترام بعضهم بعضا،

فان الرضاع لحمة كلحمة النسب.

(مسألة 1072): لا يجوز للزوجة ارضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها ما لم يأذن زوجها لها في ارضاعه،

كما لا يجوز لها إرضاع ضرتها الصغيرة، لأنه يؤدي إلى حرمتها على زوجها إذ تصبح أم زوجته الصغيرة، و إلى حرمة الصغيرة إذا كانت المرضعة مدخولا بها، أو كان‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست