(مسألة 1063): لا يجوز
التزويج ببنت أخي الزوجة و بنت أختها من الرضاعة إلا برضاها،
كما
لا يجوز التزويج بهما من النسب إلا برضاها، فإن الرضاع بمنزلة النسب، و كذلك الأخت
الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية، فلا يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيتين، فلو عقد
على إحداهما لم يجز عقده على الأخرى، و لو عقد عليهما معا في زمان واحد تخير
بينهما، و يجب على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك الزواج من بنته، و أمه، و أخته
الرضاعيات- أيضا- كما كان هو الحال في النسبيات.
(مسألة
1064): لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائها أخاها أو أولاد
أخيها،
أو
أختها أو أولاد اختها، أو عمها أو خالها أو أولادهما، أو عمتها أو خالتها أو
أولادهما، و كذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائه أخاه أو
أخته، أو عمه أو عمته، أو خاله أو خالته، أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد
أخته.
(مسألة
1065): لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته
و
ان كان الأحوط ترك الزواج منها. كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من
زوجة أخرى له.
(مسألة
1066): لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب
الرضاع
و آدابه
(مسألة
1067): الأم أحق بارضاع ولدها من غيرها
فليس
للأب تعيين غيرها لإرضاع الولد، إلا إذا طالبت بأجرة و كانت غيرها تقبل