responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 316

الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الإعراض عنه. بل لغرض التنفس و نحوه، ثم عاد إليه اعتبر عوده استمرارا للرضعة، و كان الكل رضعة واحدة كاملة.

(8) عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع، أو أكمل- بعد ذلك- لم يؤثر شيئا. و أما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها.

(مسألة 1061): إذا ارضعت امرأة صبيا رضاعا كاملا، ثم طلقها زوجها، و تزوجت من آخر،

و ولدت له. و تجدد لديها اللبن- لأجل ذلك- فأرضعت به صبية رضاعا كاملا. لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي، لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج، و أما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحدة و أرضعت في كل مرة واحدا منهما أصبح الطفلان أخوين، و حرم أحدهما على الآخر، كما حرما على المرضعة و زوجها، و كذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه، و أرضعت كل منهما واحدا، فإن الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين و زوجهما، فاللازم- إذن- في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتحدت المرضعة، أم تعددت. نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة «كما تقدم في المسألة 1060».

(مسألة 1062): إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد

لم يؤد ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على إخوة الآخر، و لا إلى حرمة الأخوة على المرضعة.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست