ولادتها السابقة من زوجها الأول
ثمان رضعات، مثلا- و أكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير
بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثرا، و يعتبر أيضا وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد
زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من إحداهما سبع رضعات و من الأخرى ثمان رضعات-
مثلا- لم يكن لرضاعه أثر.
(6)
عدم قذف الطفل للحليب بالتقيؤ لمرض و نحوه، فلو قاءه وجب عليه الاحتياط بعدم ترتيب
الأثر على الرضاع من جهة النظر إلى ما لا يحل لغير المحارم، و ترتيب الأثر عليه من
جهة ترك الازدواج.
(7)
بلوغ الرضاع درجة معينة تحدد و من حيث الأثر بما أنبت اللحم و شد العظم، من حيث
العدد بما بلغ خمس عشرة رضعة بل تكفي على الأحوط- وجوبا- عشر رضعات أيضا في
التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شيء آخر حتى الطعام، و تحدد من حيث الزمان بما
استمر ارتضاع الطفل من المرأة يوما و ليلة.
و
يلاحظ في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد
طيلة المدة المقررة، فلا يتناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى. و لا بأس بتناول
الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفا.
كما
يلاحظ في التقدير الكمي، توالي الرضعات الخمس عشرة- مثلا- بأن لا يفصل بينها رضاع
من امرأة أخرى، و ان تكون كل واحدة منها رضعة كاملة تروي الصبي، فلا تندرج الرضعة
الناقصة في العدد، و لا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة نعم إذا
التقم