responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 315

ولادتها السابقة من زوجها الأول ثمان رضعات، مثلا- و أكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثرا، و يعتبر أيضا وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من إحداهما سبع رضعات و من الأخرى ثمان رضعات- مثلا- لم يكن لرضاعه أثر.

(6) عدم قذف الطفل للحليب بالتقيؤ لمرض و نحوه، فلو قاءه وجب عليه الاحتياط بعدم ترتيب الأثر على الرضاع من جهة النظر إلى ما لا يحل لغير المحارم، و ترتيب الأثر عليه من جهة ترك الازدواج.

(7) بلوغ الرضاع درجة معينة تحدد و من حيث الأثر بما أنبت اللحم و شد العظم، من حيث العدد بما بلغ خمس عشرة رضعة بل تكفي على الأحوط- وجوبا- عشر رضعات أيضا في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شي‌ء آخر حتى الطعام، و تحدد من حيث الزمان بما استمر ارتضاع الطفل من المرأة يوما و ليلة.

و يلاحظ في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة المدة المقررة، فلا يتناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى. و لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشي‌ء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفا.

كما يلاحظ في التقدير الكمي، توالي الرضعات الخمس عشرة- مثلا- بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى، و ان تكون كل واحدة منها رضعة كاملة تروي الصبي، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، و لا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة نعم إذا التقم‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست