و
أما إذا أرضعت طفلا لزوج بنتها، سواء أ كان الطفل من بنتها، أم من ضرتها بطل عقد
البنت و حرمت على زوجها مؤبدا، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد
المرضعة النسبية.
(مسألة
1059): إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته،
سواء
أ كان الطفل من بنته، أم من ضرتها: بطل عقد البنت و حرمت على زوجها مؤبدا، لأنه
يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن.
(مسألة
1060): ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية
و
هي:
(1)
حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها، أو بعضها
لم يكن لهذا الرضاع أثر.
(2)
حصول اللبن للمرضعة في ولادة ناتجة من وطء مشروع، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت
بلبنها منه طفلا لم يكن لإرضاعها أثر.
(3)
الارتضاع من الثدي، فلا أثر للحليب إذا ألقي في فم الطفل أو حقن به و نحو ذلك.
(4)
خلوص اللبن فالممزوج بشيء آخر مائع أو جامد كاللبن و السكر لا أثر له.
(5)
كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى شخص واحد، فلو طلق الرجل زوجته و
هي حامل، أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصا آخر، و حملت منه، و قبل أن تضع حملها
أرضعت طفلا بلبن