(مسألة 1052): لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبية و ان نزلت،
و الأولى أن لا يتزوج بناتها الرضاعية و إن كان يحرم عليه أن ينظر منها إلى ما لا يحل النظر إليه لغير المحارم.
(مسألة 1053): لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع، أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبية و الرضاعية.
(مسألة 1054): لا تحرم أخوات المرتضع و المرتضعة على صاحب اللبن و لا على آبائه و أبنائه و أعمامه و أخواله.
و إن كان الأولى أن لا يتزوج صاحب اللبن بها.
(مسألة 1055): لا تحرم المرضعة و بناتها و سائر أقاربها من النساء على إخوة المرتضع و المرتضعة،
كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن و سائر أقاربه من النساء.
(مسألة 1056): إذا تزوج امرأة و دخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعية،
كما تحرم عليه بنتها النسبية، و إذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها الرضاعية، و إن لم يكن دخل بها، كما تحرم عليه أمها النسبية.
(مسألة 1057): لا فرق في نشر الحرمة، بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقا على العقد و ما إذا كان لاحقا له.
مثلا: إذا تزوج الرجل صغيرة فأرضعتها أمه أو جدته، أو زوجة أبيه صاحب اللبن بطل العقد «و حرمت الصغيرة عليه، لأنها تكون أخته أو عمته أو خالته».