غير هذه الصورة- و هي حائض- لم
يجز الطلاق. و إن طلقها باعتقاد إنها حائض- و بانت طاهرة- صح الطلاق.
(مسألة
1079): كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض و النفاس كذلك لا يجوز لها طلاقها في طهر
قاربها فيه،
فلو
قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض و تطهر، ثم يطلقها بدون مواقعة. و لو سافر
عنها وجب عليه الانتظار مدة تنتقل فيها المرأة- عادة- إلى طهر جديد، على أن لا يقل
انتظاره عن شهر على الأحوط. و يستثنى من ذلك الصغير و اليائسة، فانه يجوز طلاقهما
في طهر المواقعة، و كذلك الحامل المستبين حملها. و لو طلقها- قبل ذلك- ثم ظهر انها
كانت حاملا وجب عليه طلاقها. ثانيا- على الأحوط، و أما من لا تحيض- و هي في سن من
تحيض- فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج، إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر.
(مسألة
1080): لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية،
و
في محضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء فيقول الزوج مثلا:
«زوجتي
فلانة طالق» أو يخاطب زوجته و يقول: «أنت طالق» أو يقول وكيله: «زوجة موكلي فلانة
طالق». و إذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها.
(مسألة
1081): لا يصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها،
بأن
يقول الرجل: «و هبتك مدة المتعة» و لا يعتبر في صحة البذل الاشهاد، و لا خلوها من
الحيض و النفاس.