(مسألة 66): يحرم على الحائض
كل ما كان يحرم على الجنب
و
قد تقدم ذلك في المسألة (38).
(مسألة
67): يحرم وطء الحائض في أيام الدم
و
يجوز وطؤها بعد انقطاعه و قبل الغسل، و الأحوط الأولى أن يكون ذلك بعد غسل الفرج و
الأحوط- وجوبا- أن لا يطأ الحائض بل غير الحائض أيضا في دبرها.
(مسألة
68): الأولى التكفير في وطء الرجل زوجته حال الحيض مع علمه بذلك.
و
الكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فإن أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام فإذا كان
الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك، و إذا كان في
القسم الثاني فهي تسع حبات منه، و إذا كان في القسم الثالث فأربع حبات و نصف. و
تجزئ قيمة الذهب عنه.
(مسألة
69): لا يصح طلاق الحائض
و
تفصيل ذلك يأتي في محله.
(مسألة
70): غسل الحيض كغسل الجنابة
من
حيث الترتيب و الارتماس، و الظاهر إغناؤه عن الوضوء كما تقدم.
(النفاس)
النفاس:
هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعدها خلال عشرة أيام مع العلم
باستناده إلى الولادة و تسمى المرأة في هذه