الصورة و إن كان يظهر مما سبق
إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح:
الأول:
إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة و لا تزيد على عشرة كان جميعه
حيضا. و إذا لم يكن بصفات الحيض تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و وظائف المستحاضة
لاحتمال كون الصفرة من تقدم العادة أو تأخرها، و كذا إذا كان أزيد من عشرة أيام و
لو لم تعلم بمصادفته أيام عادتها.
الثاني:
إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة و لا تزيد على عشرة، و أياما بصفة
الاستحاضة، و لو لم تعلم بمصادفة ما رأته أيام عادتها فان عليها الاحتياط في جميع
أيام الدم.
الثالث:
إذا رأت الدم و تجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز و علمت بمصادفته أيام عادتها لزمها
الاحتياط في جميع أيام الدم، سواء أ كان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لم يكن.
(أحكام
الحائض)
لا
تصح من الحائض الصلاة الواجبة و المستحبة- و لا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال
الحيض، و لا يصح منها الصوم أيضا لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم
الواجب، و لا يصح الطواف أيضا من الحائض بلا فرق بين الواجب منه و المندوب.