الحال بالنفساء، و لا نفاس لمن
لا ترى الدم من الولادة إلى عشرة أيام.
(مسألة
71): لا حد لأقل النفاس
و
يمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط و أكثره عشرة أيام، و الأولى فيما زاد عليها إلى
ثمانية عشرة يوما الجمع بين تروك النفساء و اعمال المستحاضة.
(مسألة
72): النفساء ثلاثة أقسام:
(1)
التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
(2)
التي يتجاوز دمها العشرة و تكون ذات عادة عددية في الحيض ففي هذه الصورة كان
نفاسها بمقدار عادتها و الباقي استحاضة.
(3)
التي يتجاوز دمها العشرة و لا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه الصورة جعلت مقدار
عادة حيض أقاربها نفاسا، و إذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت فيما زاد عنها
إلى العشرة.
(مسألة
73): إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض و تجاوز دمها عن عددها
وجب
عليها الاستظهار بيوم و جاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم «و قد
تقدم معنى الاستظهار في المسألة (54).
(مسألة
74): إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثم انقطع ثم عاد في اليوم العاشر من
الولادة أو قبله
ففيه
صورتان:
«الصورة
الأولى»: أن لا يتجاوز الدم الثاني، اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففي هذه الصورة
كان الدم الأول و الثاني كلاهما نفاسا