و إن كان خروجها لأجل الأمور
الجزئية على الأحوط، و يجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها بما شاء من الاستمتاعات.
و ليس لها منعه من المقاربة إلا لعذر شرعي، فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على
زوجها من الغداء و اللباس و المسكن، فإن لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة
دينا ثابتا في ذمته.
(مسألة
999): إذا نشزت الزوجة فخرجت من عند زوجها لم تستحق النفقة،
و
إذا كانت عنده و لم تكن مطيعة له فالمشهور أنها لا تستحق النفقة أيضا، لكن الأحوط
عدم سقوطها بذلك، و أما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال.
(مسألة
1000): لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت و ما شاكلها
إلا
إذا اشترط عليها في نكاحها أو كان من الشرط الارتكازي و لكن لا يبعد جواز مطالبتها
الاجرة عليها إلا مع القرينة على المجانية و لو كانت حالية.
(مسألة
1001): إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه
و
إن كانت أكثر من نفقتها في الحضر. و أما إذا سافرت المرأة بنفسها مع أذنه فليس على
زوجها بذل ما يزيد على نفقتها في الحضر.
(مسألة
1002): لو امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها جاز له أن تأخذها من ماله
بدون أذنه،
فإذا
لم تتمكن من الأخذ و اضطرت إلى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة
زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة.
(مسألة
1003): يجب على الولد الإنفاق على الأبوين الفقيرين،