و يجب على الوالد الإنفاق على
الولد الفقير. و يشترط في الوجوب قدرة المنفق على الإنفاق، و المشهور أن نفقة
الأولاد مع فقد الآباء على الأم، و إن فقدت فعلى أبيها و أمها بالسوية، و لو كانت
معهما أم الأب شاركتهما في النفقة و هو لا يخلو من إشكال و إن كان أحوط، و لا تجب
النفقة على غير العمودين من الأخوة و الأعمام و الأخوال و غيرهم ذكورا و إناثا.
(مسألة
1004): نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة،
و
هي مقدمة على نفقة الأقارب، و الأقرب منهم مقدم على الأبعد، فالولد مقدم على ولد
الولد، و تجب على المولى نفقة المملوك من الإنسان و له أن يجعلها في كسبه مع
الكفاية، و إلا تممه المولى و الأحوط وجوب نفقة المملوك من الحيوان ما دام ملكا
له.
(مسألة
1005): إذا عجز الإنسان عن الإنفاق على من تجب نفقته عليه
فإن
كان زوجة بقيت في ذمته يؤديها متى ما تمكن، و إن كان غير زوجة سقط الوجوب و لا
شيء عليه.
(مسألة
1006): نفقة الزوجة تقبل الإسقاط
فلو
أسقطتها لم تجب على الزوج، و أما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط.
(مسألة
1007): إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة
وجب
عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة أيضا، و لا يجب عليه المبيت عندهما في غير هذه
الصورة. نعم ليس له متاركة زوجته رأسا و جعلها كالمعلقة، و الأحوط الأولى أن يبيت
عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كل أربع ليال.