responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 303

و يجب على الوالد الإنفاق على الولد الفقير. و يشترط في الوجوب قدرة المنفق على الإنفاق، و المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم، و إن فقدت فعلى أبيها و أمها بالسوية، و لو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة و هو لا يخلو من إشكال و إن كان أحوط، و لا تجب النفقة على غير العمودين من الأخوة و الأعمام و الأخوال و غيرهم ذكورا و إناثا.

(مسألة 1004): نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة،

و هي مقدمة على نفقة الأقارب، و الأقرب منهم مقدم على الأبعد، فالولد مقدم على ولد الولد، و تجب على المولى نفقة المملوك من الإنسان و له أن يجعلها في كسبه مع الكفاية، و إلا تممه المولى و الأحوط وجوب نفقة المملوك من الحيوان ما دام ملكا له.

(مسألة 1005): إذا عجز الإنسان عن الإنفاق على من تجب نفقته عليه‌

فإن كان زوجة بقيت في ذمته يؤديها متى ما تمكن، و إن كان غير زوجة سقط الوجوب و لا شي‌ء عليه.

(مسألة 1006): نفقة الزوجة تقبل الإسقاط

فلو أسقطتها لم تجب على الزوج، و أما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط.

(مسألة 1007): إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة

وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة أيضا، و لا يجب عليه المبيت عندهما في غير هذه الصورة. نعم ليس له متاركة زوجته رأسا و جعلها كالمعلقة، و الأحوط الأولى أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كل أربع ليال.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست