responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 301

(مسألة 993): يحرم التزويج حال الإحرام و إن لم تكن المرأة محرمة،

و يقع العقد فاسدا حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة و مع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبدا.

(مسألة 994): لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل و لو كان محلا

و لو فعلت بطل العقد مطلقا و مع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا على الأحوط.

(مسألة 995): إذا لم يأت الرجل بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة

حرمت عليه النساء حتى زوجته، و إذا تركته المرأة في الحج أو العمرة المفردة حرم عليها الرجال حتى زوجها، نعم إذا أتيا به- بعد ذلك- ارتفعت الحرمة.

(مسألة 996): لا يجوز الدخول بالبنت قبل إكمالها تسع سنين،

و لكنه لو تزوجها و وطأها لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها و إن كان الأحوط- حينئذ- طلاقها.

(مسألة 997): تحرم المطلقة ثلاثا على زوجها المطلق لها،

نعم لو تزوجت بغيره و دخل بها فطلقها حلت لزوجها الأول «على تفصيل يأتي في كتاب الطلاق» و أما لو طلقها تسعا فهي تحرم عليه مؤبدا.

أحكام العقد الدائم‌

(مسألة 998): يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها،

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست