responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 300

فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة و بحرمة التزويج فيها و تزوج بها حرمت عليه مؤبدا و إن لم يدخل بها بعد العقد و إذا كانا جاهلين بأنها في العدة أو بحرمة التزويج فيها و تزوج بها بطل العقد. فإن كان قد دخل بها حرمت عليه مؤبدا أيضا و إلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة.

(مسألة 988): لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل، و بحرمة تزويجها حرمت عليه مؤبدا

دخل بها أم لم يدخل- و أما لو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد و لم تحرم عليه إلا مع الدخول بها حتى مع علم الزوجة بالحال.

(مسألة 989): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، و إن كانت مصرة على ذلك.

و الأولى- مع عدم التوبة- أن يطلقها الزوج.

(مسألة 990): إذا تزوجت المرأة، ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة أو بعد انقضائها

لم تعتن بالشك.

(مسألة 991): إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء و أخته و بنته على الأحوط،

و لا يحرمن عليه مع الشك في الدخول، بل مع الظن به أيضا، كما لا يحرمن عليه إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغا.

(مسألة 992): إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها، أو أخيها، أو ابنها، لم تحرم عليه،

نعم لو زالت الزوجية بطلاق و نحوه وجب عليه ترك التزويج ثانيا على الأحوط.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست