فلو علم الرجل أو المرأة بأنها
في العدة و بحرمة التزويج فيها و تزوج بها حرمت عليه مؤبدا و إن لم يدخل بها بعد
العقد و إذا كانا جاهلين بأنها في العدة أو بحرمة التزويج فيها و تزوج بها بطل
العقد. فإن كان قد دخل بها حرمت عليه مؤبدا أيضا و إلا جاز التزويج بها بعد تمام
العدة.
(مسألة
988): لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل، و بحرمة تزويجها حرمت عليه مؤبدا
دخل
بها أم لم يدخل- و أما لو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد و لم تحرم عليه إلا مع
الدخول بها حتى مع علم الزوجة بالحال.
(مسألة
989): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، و إن كانت مصرة على ذلك.
و
الأولى- مع عدم التوبة- أن يطلقها الزوج.
(مسألة
990): إذا تزوجت المرأة، ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة أو بعد انقضائها
لم
تعتن بالشك.
(مسألة
991): إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء و أخته و بنته على
الأحوط،
و
لا يحرمن عليه مع الشك في الدخول، بل مع الظن به أيضا، كما لا يحرمن عليه إذا كان
اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغا.
(مسألة
992): إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها، أو أخيها، أو ابنها، لم تحرم عليه،
نعم
لو زالت الزوجية بطلاق و نحوه وجب عليه ترك التزويج ثانيا على الأحوط.